السيد أحمد الموسوي الروضاتي

159

إجماعات فقهاء الإمامية

لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وفي بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط . . . * في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ . . . . . . * حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد * الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 164 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ، إذ المشارك قاتل ، ويجري ذلك مجرى قوله سبحانه : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ، كان على كل واحد منهم كفارة . * حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 164 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لمثل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، لأنه لا